أبونا يكلّم موسى وهارون
13 1وكلَّم أبونا موسى وهارون قائلًا:
2«إذا كان لأحدٍ في جلد جسده وَرَمٌ أو قُوباءُ أو لُمعةٌ بيضاءُ صارت في جلده ضربةَ داءٍ جلديٍّ، يُؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة. a a v2 الحالة الجلدية الموصوفة هنا ليست المرض المعروف حديثًا بالجُذام (داء هانسن)؛ بل تشمل مجموعةً من الأمراض المنتشرة في الجلد والقماش والأسطح التي كانت تجعل الإنسان نجسًا طقسيًّا. 3فيفحص الكاهن الضربة في الجلد. فإن كان الشعر في الضربة قد ابيضَّ، ومنظرها أعمق من الجلد، فهي ضربة داءٍ جلديٍّ مُعْدٍ؛ فيفحصه الكاهن ويحكم بنجاسته. 4لكن إن كانت اللُّمعةُ البيضاءُ في جلده، ومنظرها ليس أعمق من الجلد، وشعرها لم يبيَضَّ، يَحجُز الكاهن المُصاب سبعة أيام. 5وفي اليوم السابع يفحصه الكاهن؛ فإن رأى الضربة قد وقفت ولم تنتشر في الجلد، يَحجُزه سبعة أيام أخرى. 6وفي اليوم السابع يفحصه الكاهن ثانيةً. فإن كانت الضربة قد بهُتت ولم تنتشر في الجلد، يحكم بطهارته—إنما هي قُوباء. فيغسل ثيابه ويكون طاهرًا. 7لكن إن انتشرت القُوباءُ في جلده بعد أن أراه نفسه للكاهن لأجل تطهيره، يُري نفسه للكاهن ثانيةً. 8فيفحصه الكاهن: فإن كانت القُوباء قد انتشرت في الجلد، يحكم بنجاسته—إنها داءٌ جلديٌّ.
9«إذا ظهرت ضربةُ داءٍ جلديٍّ مُعْدٍ في أحدٍ، يُؤتى به إلى الكاهن. 10فيفحصه الكاهن: فإن كان في الجلد وَرَمٌ أبيضُ قد بيَّض الشعر، وفيه أثرُ لحمٍ حيٍّ، 11فهو داءٌ جلديٌّ مُزمن؛ فيحكم الكاهن بنجاسته. لا يَحجُزه، لأنه نجس.
12«لكن إن انتشر الداءُ في الجلد وغطَّى كل جلده من رأسه إلى قدميه، حيثما نظر الكاهن، 13يفحصه الكاهن؛ فإن كان الداءُ قد غطَّى كل جسده، يحكم بطهارة المُصاب—إذ قد ابيضَّ كله، فهو طاهر. 14لكن يوم يظهر فيه اللحمُ الحيُّ يكون نجسًا. 15فيرى الكاهن اللحمَ الحيَّ ويحكم بنجاسته؛ اللحمُ الحيُّ نجسٌ—إنه داءٌ جلديٌّ. 16لكن إن عاد اللحمُ الحيُّ وابيضَّ، يأتي إلى الكاهن. 17فيفحصه الكاهن؛ فإن كانت الضربةُ قد ابيضَّت، يحكم بطهارة المُصاب—فهو طاهر.
18«إذا كان في جلد أحدٍ دُمَّلٌ فبرِئ، 19ثم صار في موضع الدُّمَّل وَرَمٌ أبيضُ أو لُمعةٌ بيضاءُ ضاربةٌ إلى الحُمرة، يُريها الكاهن. 20فيفحصها الكاهن؛ فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وشعرها قد ابيضَّ، يحكم بنجاسته—إنها ضربةُ داءٍ جلديٍّ قد انفجرت في الدُّمَّل. 21لكن إن فحصها الكاهن ولم يرَ فيها شعرًا أبيضَ، ولم تكن أعمق من الجلد، وكانت باهتةً، يَحجُزه سبعة أيام. 22فإن انتشرت في الجلد، يحكم الكاهن بنجاسته؛ إنها ضربةُ داء. 23لكن إن وقفت اللُّمعةُ في مكانها ولم تنتشر، فهي أثرُ الدُّمَّل، فيحكم الكاهن بطهارته.
24«أو إذا كان في الجلد كَيُّ نار، وصار اللحمُ الحيُّ في موضع الكَيِّ لُمعةً بيضاءَ ضاربةً إلى الحُمرة أو بيضاءَ، 25يفحصها الكاهن: فإن كان الشعرُ في اللُّمعة قد ابيضَّ، ومنظرها أعمق من الجلد، فهو داءٌ جلديٌّ قد انفجر في الكَيِّ—فيحكم بنجاسته؛ إنه ضربةُ داءٍ جلديٍّ. 26لكن إن فحصها الكاهن فلم يجد في اللُّمعة شعرًا أبيضَ، ولم تكن أعمق من الجلد، بل كانت باهتةً، يَحجُزه سبعة أيام. 27وفي اليوم السابع يفحصه الكاهن. فإن كانت قد انتشرت في الجلد، يحكم الكاهن بنجاسته—إنها ضربةُ داءٍ جلديٍّ مُعْدٍ. 28لكن إن وقفت اللُّمعةُ في مكانها، ولم تنتشر في الجلد، بل بهُتت، فهي وَرَمُ الكَيِّ؛ فيحكم الكاهن بطهارته—إنما هو أثرُ الكَيِّ.
29«إذا كان في رجلٍ أو امرأةٍ ضربةٌ في الرأس أو في اللِّحية، 30يفحص الكاهن الضربة؛ فإن كان منظرها أعمق من الجلد، وفيها شعرٌ أشقرُ دقيق، يحكم بنجاسته—إنها قَرَعٌ، داءٌ جلديٌّ في الرأس أو اللِّحية. 31لكن إن فحص الكاهن ضربةَ القَرَع، ولم يكن منظرها أعمق من الجلد، ولم يكن فيها شعرٌ أسودُ، يَحجُز المُصاب سبعة أيام. 32وفي اليوم السابع يفحص الكاهن الضربة: فإن لم يكن القَرَعُ قد انتشر، ولم يكن فيه شعرٌ أشقرُ، ولم يكن منظره أعمق من الجلد، 33يحلق الرجل شعره، إلا موضع القَرَع؛ ويَحجُزه الكاهن سبعة أيام أخرى. 34وفي اليوم السابع يفحص الكاهن القَرَع. فإن لم يكن قد انتشر في الجلد، ولم يكن منظره أعمق من الجلد، يحكم الكاهن بطهارته. فيغسل ثيابه ويكون طاهرًا. 35لكن إن انتشر القَرَعُ في الجلد بعد تطهيره، 36يفحصه الكاهن؛ فإن كان القَرَعُ قد انتشر في الجلد، فلا حاجة إلى أن يبحث الكاهن عن الشعر الأشقر—فالرجل نجس. 37لكن إن رآه الكاهن قد وقف، ونبت فيه شعرٌ أسودُ، فقد برئ القَرَعُ؛ فهو طاهر—فيحكم الكاهن بطهارته.
38«إذا كان في جلد رجلٍ أو امرأةٍ لُمَعٌ بيضاءُ، 39يفحصهما الكاهن؛ فإن كانت اللُّمَعُ في جلدهما بيضاءَ كامدةً، فهي بَهَقٌ لا ضرر فيه قد انفجر في الجلد؛ فهو طاهر.
40«إذا سقط شعرُ رأس رجلٍ، فهو أقرعُ، لكنه طاهر. 41وإن سقط الشعرُ من مقدَّم رأسه، فهو أصلعُ، لكنه طاهر. 42لكن إن كانت في القَرَعة أو الصَّلَعة ضربةٌ بيضاءُ ضاربةٌ إلى الحُمرة، فهو داءٌ جلديٌّ منفجرٌ في قَرَعته أو صَلَعته. 43يفحصه الكاهن؛ فإن كان وَرَمُ الضربة أبيضَ ضاربًا إلى الحُمرة في قَرَعته أو صَلَعته، كمنظر الداء الجلديِّ في جلد الجسد، 44فالرجل مصابٌ بداءٍ جلديٍّ، وهو نجس؛ يحكم الكاهن بنجاسته، وضربتُه في رأسه.
45«والمصابُ بالداء الجلديِّ عليه أن يلبس ثيابًا مُمزَّقةً، ويترك شعر رأسه مُنسدلًا، ويُغطِّي شاربه، وينادي: ‹نجسٌ، نجسٌ!› b b v45 كان تغطيةُ الشارب علامةً قديمةً على الحِداد وعلى الانقطاع عن الجماعة. 46وما دامت الضربةُ فيه يكون نجسًا—إنه نجس؛ يسكن وحده، خارج المحلَّة.
العفن في الثياب
47«إذا كانت في ثوبٍ ضربةُ عفنٍ، سواءٌ في ثوبٍ من صوفٍ أو ثوبٍ من كتَّانٍ، 48أو في نسيجٍ من كتَّانٍ أو صوفٍ، مَنسوجٍ أو مَحبوكٍ، أو في جلدٍ أو في أيِّ مصنوعٍ من جلد، 49فإن كانت الضربةُ في الثوب أو الجلد أو السَّدى أو اللُّحمة أو أيِّ متاعٍ من جلدٍ خَضراءَ أو حمراءَ، فهي عفنٌ، ويجب أن تُرى للكاهن. 50فيفحص الكاهن الضربة، ويَحجُز الشيءَ المُصاب سبعة أيام. 51وفي اليوم السابع يفحص الضربة. فإن كانت قد انتشرت في الثوب أو السَّدى أو اللُّحمة أو الجلد أو أيِّ مصنوعٍ من جلد، فهو عفنٌ مُفسِدٌ—إنه نجس. 52فيُحرق الثوبَ—سَداه أو لُحمته، صوفًا كان أو كتَّانًا—أو أيَّ متاعٍ من جلدٍ فيه الضربة، لأنه عفنٌ مُفسِدٌ؛ يُحرق بالنار.
53«لكن إن فحصه الكاهن، ولم تكن الضربةُ قد انتشرت في الثوب أو السَّدى أو اللُّحمة أو أيِّ متاعٍ من جلد، 54يأمر الكاهن بغسل الشيء المُصاب، ويَحجُزه سبعة أيام أخرى. 55وبعد غسل النسيج المُصاب، يفحصه الكاهن. فإن لم يتغيَّر منظرُ الضربة، وإن لم تنتشر، فهو نجس. تُحرقه بالنار—إنها بُقعةٌ آكلةٌ، في باطنه أو ظاهره. 56وإن رأى الكاهن أن الضربةَ قد بهُتت بعد غسله، يُمزِّقها من الثوب أو الجلد أو النسيج المَنسوج أو المَحبوك. 57فإن ظهرت ثانيةً في الثوب المَنسوج أو المَحبوك أو أيِّ جلدٍ، فهي منتشرة؛ فتُحرق بالنار ما فيه الضربة. 58لكن إن زالت الضربةُ من الثوب أو السَّدى أو اللُّحمة أو متاع الجلد الذي غسلته، يُغسل ثانيةً—فيكون طاهرًا.
59«هذه شريعةُ ضربة العفن في ثوبٍ من صوفٍ أو كتَّانٍ، في السَّدى أو اللُّحمة أو أيِّ متاعٍ من جلدٍ—للحكم بطهارته أو نجاسته.»