الشرائع الموضوعة أمامهم
21 1«وَهَذِهِ هِيَ الأَحْكَامُ الَّتِي تَضَعُهَا أَمَامَهُمْ:
2«إِذَا اشْتَرَيْتَ عَبْدًا عِبْرَانِيًّا، فَإِنَّهُ يَخْدِمُ سِتَّ سِنِينَ، وَفِي السَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرًّا مَجَّانًا.
3«إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ، وَإِنْ كَانَ مُتَزَوِّجًا فَتَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ. 4إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ، فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلاَدُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهَا، وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ. 5وَلَكِنْ إِنْ قَالَ الْعَبْدُ صَرَاحَةً: ‹إِنِّي أُحِبُّ سَيِّدِي وَامْرَأَتِي وَأَوْلاَدِي، لاَ أَخْرُجُ حُرًّا›، 6فَإِنَّ سَيِّدَهُ يُقَدِّمُهُ أَمَامَ أَبِينَا، ثُمَّ إِلَى الْبَابِ أَوْ قَائِمَةِ الْبَابِ، وَيَثْقُبُ أُذُنَهُ بِالْمِخْرَزِ، فَيَخْدِمُهُ إِلَى الأَبَدِ. a a v6 كَانَتْ أُذُنُ الْعَبْدِ تُثْقَبُ عِنْدَ قَائِمَةِ الْبَابِ عَلاَمَةً دَائِمَةً ظَاهِرَةً عَلَى اخْتِيَارِهِ الْحُرِّ أَنْ يَنْتَمِيَ إِلَى بَيْتِ سَيِّدِهِ إِلَى الأَبَدِ.
7«وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ أَمَةً، فَإِنَّهَا لاَ تَخْرُجُ حُرَّةً كَمَا يَخْرُجُ الْعَبِيدُ. 8إِنْ لَمْ تَرُقْ لِسَيِّدِهَا الَّذِي اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَدَعَهَا تُفْدَى. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِشَعْبٍ غَرِيبٍ، لأَنَّهُ قَدْ غَدَرَ بِهَا. 9وَإِنْ خَطَبَهَا لابْنِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعَامِلَهَا كَابْنَةٍ. 10وَإِنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ امْرَأَةً أُخْرَى، فَلاَ يَنْقُصُ طَعَامَهَا وَلاَ كِسْوَتَهَا وَلاَ حُقُوقَهَا الزَّوْجِيَّةَ. 11وَإِنْ لَمْ يَقُمْ لَهَا بِهَذِهِ الثَّلاَثَةِ، تَخْرُجُ حُرَّةً مَجَّانًا بِلاَ مَالٍ.
نفسٌ بنفسٍ
12«مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً. 13وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَرَبَّصَ بِهِ، بَلْ أَنَا سَمَحْتُ بِذَلِكَ، فَإِنِّي أُعَيِّنُ لَكَ مَكَانًا يَهْرُبُ إِلَيْهِ. 14وَلَكِنْ إِنْ تَآمَرَ رَجُلٌ عَلَى قَرِيبِهِ لِيَقْتُلَهُ غَدْرًا، فَخُذْهُ مِنْ عِنْدِ مَذْبَحِي لِيَمُوتَ.
15«وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً.
16«وَمَنْ خَطَفَ إِنْسَانًا وَبَاعَهُ، أَوْ وُجِدَ فِي يَدِهِ، يُقْتَلُ قَتْلاً.
17«وَمَنْ شَتَمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً.
18«وَإِذَا تَخَاصَمَ رِجَالٌ، فَضَرَبَ أَحَدُهُمُ الآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ بِقَبْضَةِ يَدِهِ، فَلَمْ يَمُتْ بَلْ لَزِمَ الْفِرَاشَ، 19فَإِنْ قَامَ وَمَشَى خَارِجًا مُتَّكِئًا عَلَى عُكَّازِهِ، يَكُونُ الَّذِي ضَرَبَهُ بَرِيئًا، وَإِنَّمَا يُعَوِّضُهُ عَنْ تَعْطِيلِهِ وَيُنْفِقُ عَلَى شِفَائِهِ التَّامِّ.
20«وَإِذَا ضَرَبَ رَجُلٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِعَصًا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَمُ لَهُ. 21وَلَكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَلاَ يُنْتَقَمُ لَهُ، لأَنَّهُ مَالُهُ.
22«وَإِذَا تَخَاصَمَ رِجَالٌ، فَضَرَبُوا امْرَأَةً حُبْلَى فَخَرَجَ وَلَدُهَا، وَلَمْ يَحْصُلْ أَذًى آخَرُ، فَإِنَّهُ يُغَرَّمُ بِمَا يَفْرِضُهُ عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، وَيَدْفَعُ بِحَسَبِ مَا يُقَرِّرُهُ الْقُضَاةُ. 23وَلَكِنْ إِنْ حَصَلَ أَذًى آخَرُ، فَإِنَّكَ تُعْطِي نَفْسًا بِنَفْسٍ، 24وَعَيْنًا بِعَيْنٍ، وَسِنًّا بِسِنٍّ، وَيَدًا بِيَدٍ، وَرِجْلاً بِرِجْلٍ، b b v24 وَضَعَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ حَدًّا لِلاِنْتِقَامِ — لاَ يَزِيدُ عَنِ الأَذَى الْوَاقِعِ. وَقَدْ حَوَّلَهَا يَسُوعُ فِيمَا بَعْدُ، إِذْ عَلَّمَ أَتْبَاعَهُ أَلاَّ يُقَابِلُوا الشَّرَّ بِالشَّرِّ، بَلْ أَنْ يَغْلِبُوا الشَّرَّ بِالْمَحَبَّةِ (مَتَّى ٥: ٣٨-٣٩). 25وَكَيًّا بِكَيٍّ، وَجُرْحًا بِجُرْحٍ، وَرَضًّا بِرَضٍّ.
26«وَإِذَا ضَرَبَ رَجُلٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ عَيْنَ أَمَتِهِ فَأَتْلَفَهَا، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا عَنِ الْعَيْنِ. 27وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ سِنَّ أَمَتِهِ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا عَنِ السِّنِّ.
28«وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، فَإِنَّ الثَّوْرَ يُرْجَمُ وَلاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَأَمَّا صَاحِبُ الثَّوْرِ فَيَكُونُ بَرِيئًا. 29وَلَكِنْ إِنْ كَانَ الثَّوْرُ نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ أُنْذِرَ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، فَإِنَّ الثَّوْرَ يُرْجَمُ وَصَاحِبَهُ أَيْضًا يُقْتَلُ. 30وَإِنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ كُلَّ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ فِدَاءً لِنَفْسِهِ. 31سَوَاءٌ نَطَحَ ابْنًا أَوِ ابْنَةً، فَإِنَّهُ يُعَامَلُ بِحَسَبِ هَذَا الْحُكْمِ عَيْنِهِ. 32وَإِنْ نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، يَدْفَعُ صَاحِبُهُ لِسَيِّدِهِمَا نَحْوَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُرْجَمُ الثَّوْرُ.
33«وَإِذَا فَتَحَ رَجُلٌ بِئْرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا وَلَمْ يُغَطِّهَا، فَوَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ، 34فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِئْرِ يُعَوِّضُ، وَيَدْفَعُ لِصَاحِبِهِ مَالاً، وَيَكُونُ الْحَيَوَانُ الْمَيْتُ لَهُ.
35«وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرُ رَجُلٍ ثَوْرَ آخَرَ فَمَاتَ، يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ، وَيَقْتَسِمَانِ الْمَيْتَ أَيْضًا. 36وَلَكِنْ إِنْ عُلِمَ أَنَّ الثَّوْرَ كَانَ نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوْرًا عَنْ ثَوْرٍ، وَيَكُونُ الْمَيْتُ لَهُ.»