اقرأ. اقبل. أوصِ به.

♥ الملاحظات

الخروج 21

السِّفر

الشرائع الموضوعة أمامهم

الأصحاح 21.

«وَهَذِهِ هِيَ الأَحْكَامُ الَّتِي تَضَعُهَا أَمَامَهُمْ:

«إِذَا اشْتَرَيْتَ عَبْدًا عِبْرَانِيًّا، فَإِنَّهُ يَخْدِمُ سِتَّ سِنِينَ، وَفِي السَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرًّا مَجَّانًا.

«إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ، وَإِنْ كَانَ مُتَزَوِّجًا فَتَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ. إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ، فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلاَدُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهَا، وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ. وَلَكِنْ إِنْ قَالَ الْعَبْدُ صَرَاحَةً: ‹إِنِّي أُحِبُّ سَيِّدِي وَامْرَأَتِي وَأَوْلاَدِي، لاَ أَخْرُجُ حُرًّا›، فَإِنَّ سَيِّدَهُ يُقَدِّمُهُ أَمَامَ أَبِينَا، ثُمَّ إِلَى الْبَابِ أَوْ قَائِمَةِ الْبَابِ، وَيَثْقُبُ أُذُنَهُ بِالْمِخْرَزِ، فَيَخْدِمُهُ إِلَى الأَبَدِ. a a v6 كَانَتْ أُذُنُ الْعَبْدِ تُثْقَبُ عِنْدَ قَائِمَةِ الْبَابِ عَلاَمَةً دَائِمَةً ظَاهِرَةً عَلَى اخْتِيَارِهِ الْحُرِّ أَنْ يَنْتَمِيَ إِلَى بَيْتِ سَيِّدِهِ إِلَى الأَبَدِ.

«وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ أَمَةً، فَإِنَّهَا لاَ تَخْرُجُ حُرَّةً كَمَا يَخْرُجُ الْعَبِيدُ. إِنْ لَمْ تَرُقْ لِسَيِّدِهَا الَّذِي اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَدَعَهَا تُفْدَى. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِشَعْبٍ غَرِيبٍ، لأَنَّهُ قَدْ غَدَرَ بِهَا. وَإِنْ خَطَبَهَا لابْنِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعَامِلَهَا كَابْنَةٍ. وَإِنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ امْرَأَةً أُخْرَى، فَلاَ يَنْقُصُ طَعَامَهَا وَلاَ كِسْوَتَهَا وَلاَ حُقُوقَهَا الزَّوْجِيَّةَ. وَإِنْ لَمْ يَقُمْ لَهَا بِهَذِهِ الثَّلاَثَةِ، تَخْرُجُ حُرَّةً مَجَّانًا بِلاَ مَالٍ.

نفسٌ بنفسٍ

«مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً. وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَرَبَّصَ بِهِ، بَلْ أَنَا سَمَحْتُ بِذَلِكَ، فَإِنِّي أُعَيِّنُ لَكَ مَكَانًا يَهْرُبُ إِلَيْهِ. وَلَكِنْ إِنْ تَآمَرَ رَجُلٌ عَلَى قَرِيبِهِ لِيَقْتُلَهُ غَدْرًا، فَخُذْهُ مِنْ عِنْدِ مَذْبَحِي لِيَمُوتَ.

«وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً.

«وَمَنْ خَطَفَ إِنْسَانًا وَبَاعَهُ، أَوْ وُجِدَ فِي يَدِهِ، يُقْتَلُ قَتْلاً.

«وَمَنْ شَتَمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً.

«وَإِذَا تَخَاصَمَ رِجَالٌ، فَضَرَبَ أَحَدُهُمُ الآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ بِقَبْضَةِ يَدِهِ، فَلَمْ يَمُتْ بَلْ لَزِمَ الْفِرَاشَ، فَإِنْ قَامَ وَمَشَى خَارِجًا مُتَّكِئًا عَلَى عُكَّازِهِ، يَكُونُ الَّذِي ضَرَبَهُ بَرِيئًا، وَإِنَّمَا يُعَوِّضُهُ عَنْ تَعْطِيلِهِ وَيُنْفِقُ عَلَى شِفَائِهِ التَّامِّ.

«وَإِذَا ضَرَبَ رَجُلٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِعَصًا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَمُ لَهُ. وَلَكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَلاَ يُنْتَقَمُ لَهُ، لأَنَّهُ مَالُهُ.

«وَإِذَا تَخَاصَمَ رِجَالٌ، فَضَرَبُوا امْرَأَةً حُبْلَى فَخَرَجَ وَلَدُهَا، وَلَمْ يَحْصُلْ أَذًى آخَرُ، فَإِنَّهُ يُغَرَّمُ بِمَا يَفْرِضُهُ عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، وَيَدْفَعُ بِحَسَبِ مَا يُقَرِّرُهُ الْقُضَاةُ. وَلَكِنْ إِنْ حَصَلَ أَذًى آخَرُ، فَإِنَّكَ تُعْطِي نَفْسًا بِنَفْسٍ، وَعَيْنًا بِعَيْنٍ، وَسِنًّا بِسِنٍّ، وَيَدًا بِيَدٍ، وَرِجْلاً بِرِجْلٍ، b b v24 وَضَعَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ حَدًّا لِلاِنْتِقَامِ — لاَ يَزِيدُ عَنِ الأَذَى الْوَاقِعِ. وَقَدْ حَوَّلَهَا يَسُوعُ فِيمَا بَعْدُ، إِذْ عَلَّمَ أَتْبَاعَهُ أَلاَّ يُقَابِلُوا الشَّرَّ بِالشَّرِّ، بَلْ أَنْ يَغْلِبُوا الشَّرَّ بِالْمَحَبَّةِ (مَتَّى ٥: ٣٨-٣٩). وَكَيًّا بِكَيٍّ، وَجُرْحًا بِجُرْحٍ، وَرَضًّا بِرَضٍّ.

«وَإِذَا ضَرَبَ رَجُلٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ عَيْنَ أَمَتِهِ فَأَتْلَفَهَا، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا عَنِ الْعَيْنِ. وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ سِنَّ أَمَتِهِ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا عَنِ السِّنِّ.

«وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، فَإِنَّ الثَّوْرَ يُرْجَمُ وَلاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَأَمَّا صَاحِبُ الثَّوْرِ فَيَكُونُ بَرِيئًا. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ الثَّوْرُ نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ أُنْذِرَ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، فَإِنَّ الثَّوْرَ يُرْجَمُ وَصَاحِبَهُ أَيْضًا يُقْتَلُ. وَإِنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ كُلَّ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ فِدَاءً لِنَفْسِهِ. سَوَاءٌ نَطَحَ ابْنًا أَوِ ابْنَةً، فَإِنَّهُ يُعَامَلُ بِحَسَبِ هَذَا الْحُكْمِ عَيْنِهِ. وَإِنْ نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، يَدْفَعُ صَاحِبُهُ لِسَيِّدِهِمَا نَحْوَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُرْجَمُ الثَّوْرُ.

«وَإِذَا فَتَحَ رَجُلٌ بِئْرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا وَلَمْ يُغَطِّهَا، فَوَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِئْرِ يُعَوِّضُ، وَيَدْفَعُ لِصَاحِبِهِ مَالاً، وَيَكُونُ الْحَيَوَانُ الْمَيْتُ لَهُ.

«وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرُ رَجُلٍ ثَوْرَ آخَرَ فَمَاتَ، يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ، وَيَقْتَسِمَانِ الْمَيْتَ أَيْضًا. وَلَكِنْ إِنْ عُلِمَ أَنَّ الثَّوْرَ كَانَ نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوْرًا عَنْ ثَوْرٍ، وَيَكُونُ الْمَيْتُ لَهُ.»

A young man reading the Father's Heart Bible print edition in a coffee shop متوفّر الآن مطبوعًا

التعليقات

أفكارٌ أو أسئلة أو كلمةٌ حرّكها فيك هذا الأصحاح — شاركها هنا. كل تعليق يضع اسمك على لوحة المساهمين.

القراءة والنسخ والمشاركة متاحة للجميع — دون الحاجة إلى حساب. أمّا التعليق والتظليل وحفظ موضع قراءتك فتأتي مع حساب مجاني، وكل تعليق يضع اسمك على لوحة المساهمين.

انضمّ إلى العائلة — مجانًا ←
  • لا تعليقات بعد. كن أول من يشارككم ما في قلبه.